المادة 31 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
الفصل الخامس
الجزاءات والمخالفات
كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026