المادة 4 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

الفصل الاول دخول الاجانب أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة. ب) يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية او اللاجي المقيم على اراضيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى. ج) تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية:- 1- للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة. 2- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف. 3- الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها او يوجدون فيها لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة. 4- الزوجات والاولاد القصرالذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة. د) للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة