المادة 5 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ اوالمطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة