المادة 7 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة بهم وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سفر او وثائق سفر رسمية تقوم مقامها ، وان يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى الا بموافقة السلطات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026