المادة 8 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في الخارج اكثر من ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026