المادة 12 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب- يشترط فيمن يعين بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون اردنيا.
2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الولادة غير معروف أعتبر الضابط من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة ولادته ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
4- ان لا يقل طوله عن (168) سنتيمترا.
5- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية ، تحتاج القوة لخدماته.
6- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
7- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق.
8- ان لا يكون منتسبا لاي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة.
ج- مدة الدراسة في كلية الشرطة الملكية ، لا تقل عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026