المادة 11 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي دورة كاملة في كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة لا تقل عن ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026