المادة 10 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الباب الثالث التعيين والترفيع والنقل الفصل الاول التعيين أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول ملازم ثان ب- الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط وهي:- وكيل اول وكيل رقيب عريف شرطي تلميذ عسكري شرطي مستجد ج- اشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير. د- الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن طريق الترفيع او انتهاء الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة