المادة 9 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:- أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار ، ويجري الانذار نفخا بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة اخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026