المادة 22 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين (أوج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم احكام المادة (76) فقرة (1) من هذا القانون.
ب- ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق بالمكافأة والاجازات وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026