المادة 23 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.
ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته على الاقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول الاشعار الى مديرية الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026