المادة 24 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
الفصل الثاني
الترفيع
في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:-
1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع.
2- الكفاءة وقابلية القيادة.
3- الاقدمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026