المادة 26 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف.
ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير بدرجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذا الفرد للعمل تحت أمرة رئيس آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيهاً كافياً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه ، فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة أخرى ، يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026