المادة 27 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية. 3- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى في مهنته اذا كان مهنيا. 4- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح. 5- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه. ب- يرفع الوكيل الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها. 3- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى بمهنته اذا كان مهنيا. 4- ان يكون عمره وقت الترفيع لا يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان ذا مهنة فنية. 5- ان لا يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري له من قبل اللجنة الطبية قبل الترفيع. 6- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح. 7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه. ج- يرفع الوكيل اول الى رتبة ملازم ثان اذا توفرت فيه الشروط التالية:- 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. 2- ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح. 3- ان لا يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل اللجنة الطبية قبل ترفيعه. 4- ان يكون قد أمضى في رتبة وكيل اول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5- ان لا يزيد عمره وقت الترفيع على خمس واربعين سنة. 6- ان يكون حائزا على الدرجة الاولى اذا كان مهنيا. 7- ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه. المادة 28ارتباطات المادة أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى.تعديلات المادة 5 ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط من الرتب المذكورة فيما يلي الى الرتب الاعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على الاقل:- ملازم 3 ثلاث سنوات ملازم اول 3 ثلاث سنوات نقيب فما فوق 4 اربع سنوات غير أنه يجوز ترفيع الضابط من رتبة مقدم أو عقيد أو عميدإلى الرتبة التي تليها إذا أمضى مدة سنتين كحد أدنى في رتبته وتوفرت فيه الشروط الواردة في المادة 24 من القانون الأصلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة