المادة 40 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
انواع الاجازات هي:-
أ- اجازة سنوية.
ب- اجازة عرضية.
ج- اجازة مرضية.
د- اجازة امومة.
ه- اجازة دراسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة