المادة 61 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز
(14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أن يبرق بالسرعة الممكنة ، وأن يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في اول بريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026