المادة 62 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها ، توصي بإنهاء خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026