المادة 63 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات او ما شابه ذلك من سوء سلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة