المادة 64 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
الفصل الخامس
اجازات الأمومة
تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على اربعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026