المادة 64 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الفصل الخامس اجازات الأمومة تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على اربعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاجازة جزاء من الاجازات المرضية ، اما اذا تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي ، فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة