المادة 23 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يُحظَ ر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أيٍّ من المترشحين والقوائم، كما يُحظَ ر استخدام أيٍّ من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأيّ مترشح أو أيّ قائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك