المادة 24 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يُحظَ ر على أيّ مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخصٍ طبيعيّ أو اعتباريّ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يُحظَ ر على أيّ شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أيّ هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أيّ مترشح أو قائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة