المادة 25 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- على القوائم التي قُبل طلب ترشُّحها من قِبَ ل الهيئة ما يلي:- 1- فتح حساب بنكيّ باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودَع فيه المبالغ المخصَّ صة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحدَّدة في نموذج الإفصاح المعَدّ لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. 2- تعيين محاسب قانوني يتولّ ى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيليّ حول مواردها المالية وأوجُه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك. ب- على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوَّضيها. ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة. د- تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختاميّ للهيئة وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. ه- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلُّ مها لها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة