المادة 31 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصَّص له ضمن دائرته الانتخابية. ب- تتّخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقّ هم في الاقتراع وفقًا للتعليمات التنفيذية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة