المادة 32 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأيٍّ منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين في تلك الدائرة. ب- يقْسِ م رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملَ هم اليمينَ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون. ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أيٍّ من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أيٍّ منهم لأيّ سبب، تحدّد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين مَن يحلّ محلّه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة