المادة 56 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة (71) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة