المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبَّق الأحكام التالية عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:-
أ- إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذّ ر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرةً في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.
ب- إذا شغر أيّ مقعد مخصَّص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأيّ سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لأحكام المادة (49) من هذا القانون.
ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدةَ المتبقية لمن شغر مقعده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026