المادة 7 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- لغايات أيّ انتخابات نيابية عامة تُجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:- 1- تعدّ الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداولَ الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يُ عتبر جدول الناخبين النهائي هو الجدول الأولي لأيّ انتخابات نيابية تليها. 2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأيّ إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة في بداية شهرَ ي كانون الثاني وتموز من كلّ سنة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. ب- تُ عتمَد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أيّ انتخابات فرعية تتم وفقًا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة