المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022
أ- تُ قسَ م المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا.
ب- يخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة
(97) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:-
1- العاصمة عمّان، ويخصَّص لها عشرون مقعدًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
2- محافظة إربد، ويخصَّص لها خمسة عشر مقعدًا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين .
3- محافظة البلقاء، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
4- محافظة الكرك، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
5- محافظة معان، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
6- محافظة الزرقاء، ويخصَّص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.
7- محافظة المفرق، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
8- محافظة الطفيلة، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
9- محافظة مأدبا، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
10- محافظة جرش، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
11- محافظة عجلون، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.
12- محافظة العقبة، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
13- دائرة بدو الشمال، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
14- دائرة بدو الوسط، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
15- دائرة بدو الجنوب، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة
(41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّ ل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:-
1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
2- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين .
3- أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّ عين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.
4- أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.
د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026