المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022 رقم 4 لسنة 2022

أ- تُ قسَ م المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصَّص لها جميعا (138) مقعدًا. ب- يخصَّص للدوائر الانتخابية المحلية وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:- 1- العاصمة عمّان، ويخصَّص لها عشرون مقعدًا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. 2- محافظة إربد، ويخصَّص لها خمسة عشر مقعدًا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين . 3- محافظة البلقاء، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 4- محافظة الكرك، ويخصَّص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 5- محافظة معان، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 6- محافظة الزرقاء، ويخصَّص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين. 7- محافظة المفرق، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 8- محافظة الطفيلة، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 9- محافظة مأدبا، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 10- محافظة جرش، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 11- محافظة عجلون، ويخصَّص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين. 12- محافظة العقبة، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 13- دائرة بدو الشمال، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 14- دائرة بدو الوسط، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. 15- دائرة بدو الجنوب، ويخصَّص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة. ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّ ل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:- 1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين. 2- وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين . 3- أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّ عين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى. 4- أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة