المادة 25 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يحتفظ المحافظ بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها ، ويسجلها في سجل خاص حسب تاريخ تقديم كل منها اليه ويترتب عليه تنظيم قائمة باسماء اولئك المرشحين وعرضها في اماكن عامة وبارزة في الدائرة الانتخابية وذلك حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة النهائية او القطعية ونشر ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على لاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026