القوانين

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

84 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول تعاريف
  2. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاردني : كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقت…
  4. المادة 3الفصل الثاني حق الانتخاب
  5. المادة 31- لكل اردني اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31 تموز من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان اسمه مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية. ب-يحرم من ممارسة…
  6. المادة 4لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع في غير مركزالاقتراع المسجل اسمه فيه ، كما لا يجوز له استعمل هذا لحق اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
  7. المادة 5يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدفاع المدني وذلك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
  8. المادة 6تنظم جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية تتضمن اسماء الناخبين من ابناء تلك الدائرة الانتخابية او المقيمين فيها عادة ولا يجوز ان يسجل اي ناخب في اكثر من جدول واحد للناخبين.
  9. المادة 6الفصل الثالث جداول الناخبين
  10. المادة 7أ- يتم اعداد جداول الناخبين من قبل لجنة او اكثر يعينها الحاكم الاداري لكل مدينة او بلدة او قرية او حي في دائرته الانتخابية تسمى ( لجنة تنظيم جداول الناخبين) تتألف من رئيس…
  11. المادة 8يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات دون غيره في تسجيل من له حق الانتخاب في جداول الناخبين ، وتوضع اشارة على الدفتر تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب…
  12. المادة 9أ- يجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها وديانته ومهنته ومكان اقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتار…
  13. المادة 10أ- يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال المدة الواقعة بين (15) و (30) من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن موجزا عن الاحك…
  14. المادة 11أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي تدخل ضمن اختصاصها واجراء علميات الشطب اعتمادا على البي…
  15. المادة 12تقوم لجنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعمالها وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون بعرض جداول باسماء الاشخاص الذين شطبت اسماؤهم من جداول ال…
  16. المادة 13لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول ان يقدم اعتراضا عليها الى لجنة اعادة ال…
  17. المادة 14على لجنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى المادة (13) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، وتبليغ …
  18. المادة 15تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمقتضى احكام المواد (12) و (13) و (14) من هذا القانون، وترسل احدى النسخ من…
  19. المادة 16تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة جداول الناخبين التي تم تنظيمها بصورة نهائية بمقتضى احكام هذا القانون.
  20. المادة 17بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضىاحكام الفقرة (1) من المادة 34 من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب ويعلنه رئيس الوزراء وين…
  21. المادة 17الفصل الرابع الترشيح لعضوية مجلس النواب
  22. المادة 18يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ب-ان يكون ناخبا مسجلا في أحد جداول الناخبين النه…
  23. المادة 19يجوز لاي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية واحدة.
  24. المادة 20لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها كما لا يجوز…
  25. المادة 21يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي ترشيح يقدم بعد انتهائها.
  26. المادة 22أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد…
  27. المادة 23على المحافظ ان يتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من المرشح لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون وان يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وفقا لذلك خلال مدة لا تز…
  28. المادة 24اذا قرر المحافظ رفض طلب الترشيح لعدم مطابقته لاحكام هذا القانون فعليه بيان اسباب رفضه ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار خلال يومين من تاريخ تبلغه له لدى محكمة البداية في…
  29. المادة 25يحتفظ المحافظ بنسخة من طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها ، ويسجلها في سجل خاص حسب تاريخ تقديم كل منها اليه ويترتب عليه تنظيم قائمة باسماء او…
  30. المادة 26لكل ناخب الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القا…
  31. المادة 27على المحافظ ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة العدل العليا فور تبلغه لها وذلك بالطريقة ذاتها التي تم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمق…
  32. المادة 28اذا تبين ان عدد المرشحين في القائمة النهائية في اي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة فيعتبر اولئك المرشحون منتخبين عنها بالتزكية.
  33. المادة 29تعفى من الرسوم والطوابع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون كما تعفى منها القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحاكم الاداري.
  34. المادة 30يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم السابق للاقتراع.
  35. المادة 31الفصل الخامس الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها
  36. المادة 31تقسم المملكة الاردنية الهاشمية الى عدد من الدوائر الانتخابية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة فيه وذلك اعتبارا من اول انتخاب عام لم…
  37. المادة 32يكون الاقتراع على انتخاب النواب عاما وسريا وعلى درجة واحدة.
  38. المادة 32الفصل السادس العمليات الانتخابية
  39. المادة 33يجري الاقتراع على انتخاب اعضاء مجلس النواب في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية على انه يجوز لوزير الداخلية ان يعين يوما خاصا لكل دائرة انتخابية او لاي عدد منها اذا اقتضت…
  40. المادة 34أ- تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة مركزية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية رئيس محكمة البداية او احد قضاة الصلح في الدوائر التي لا توجد فيها محكمة بداية وأحد موظفي الحكومة يعي…
  41. المادة 35أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناخب ، وهويته الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال الم…
  42. المادة 36أ- على الحاكم الاداري ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اجراءات التسجيل او اعادة النظر في الجداول الانتخابية في الدائرة الانتخابية التابعة له واكتسابها الدرجة القطع…
  43. المادة 37لاي ناخب الاعتراض لدى وزير الداخلية على القرار الذي يصدره الحاكم الاداري بمقتضى احكام المادة 36 من هذا القانون بانشاء مركز اقتراع في المنطقة الانتخابية الفرعية المسجل اسم…
  44. المادة 38أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا لها من بينهم لا تقل درجته عن السابعة وله ان يعين موظفين اخرين لمساعدتها…
  45. المادة 39يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة اوالفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ولرئيس اللجنة المركزية …
  46. المادة 40لكل مرشح او من ينتدبه خطيا ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع في اي مركز من مراكز الاقتراع على انه لا يجوز لاي مرشح ان يكون له في اي من تلك المراكز اكثر من مندوب واحد في الوقت…
  47. المادة 41على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع القيام بأي عمل او محاولة القيام به في مركز الاقتراع اذا كان من شأنه التأثير على حرية الناخبين في الادلاء باصواتهم وله ان يطلب من اي شخص يقو…
  48. المادة 42بالرغم مما ورد في هذا القانون يحق لرؤساء واعضاء هيئات الاقتراع والموظفين المكلفين بالعمل معها وللمرشحين اوللمندوبين عنهم ان يمارسوا حق الانتخاب في مركز الاقتراع المعين له…
  49. المادة 43أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع على ظهرها رئيس هيئة الاقتراع. ب-على هيئة الاقتراع قبل الشروع في الاقترا…
  50. المادة 44أ- يكون صندوق الاقتراع على الشكل الموحد الذي يقره وزير الداخلية ويكون لكل صندوق ثلاثة اقفال مختلفة وفتحة واحدة تسمح بادخال ورقة الاقتراع فقط في الصندوق. ب-قبل البدء في ال…
  51. المادة 45يكون لكل مركز اقتراع معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع التي تجري في المركز وتعلق في داخله قائمة باسماء المرشحين في الدائرة الا…
  52. المادة 46أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المركز وبعد ان يتحقق رئيس الهيئة من وجود اسمه في ذلك الجدول ومن شخصيته بموج…
  53. المادة 47تتولى هيئة الاقتراع الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او المندوبون عنهم على سير اجراءات الاقتراع فور تقديمها وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
  54. المادة 48الفصل السادس عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج
  55. المادة 48أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع محضرا توقعه مع من يرغب من الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في قائمة الن…
  56. المادة 49أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات على ان تتألف كل لجنة…
  57. المادة 50يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وفي حالة فقدان مفاتيح الصندوق الثلاثة او اي واحد منها يتخذ رئيس اللج…
  58. المادة 51اذا تبين بعد فرز الاصوات في اي صندوق اقتراع ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين لذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص به لاغيا ويعاد في اليوم التالي …
  59. المادة 52أ-اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم من اسماء المرشحين يعتمد الاسم الاول فقط وتحذف بقية الاسماء. ب-اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح ولكنها تشتمل …
  60. المادة 53أ- مع مراعاة الحالات الاخرى التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة بمقتضى احكام هذا القانون تعد ورقة الاقتراع باطلة ولا تدخل في حساب الاصوات في اي من الحالات التالية:- 1- اذ…
  61. المادة 54تتولى اللجنة المركزية الفصل في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القراءات التي تراها مناسبة بشأن تلك الاعتراضات بالسرعة التي تقتضيها اجراءات …
  62. المادة 55أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويها يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. 2- عدد الذي…
  63. المادة 56تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل اللجنة المركزية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوب…
  64. المادة 57يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت بين اثنين او اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال…
  65. المادة 58تعلن النتائج العامة للانتخابات من قبل وزير الداخلية كما وردت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية وذلك خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول تلك…
  66. المادة 59لكل نائب ان يطعن صحة انتخاب اي شخص عضوا في مجلس النواب ويقدم هذا الطعن الى الامانة العامة للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته الانتخابية متض…
  67. المادة 60أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخاب حيث يحظ…
  68. المادة 60الفصل الثامن الدعاية الانتخابية
  69. المادة 61أ- للمرشحين ان يصدروا الاعلانات والنشرات متضمنة اهدافهم والبينات المتعلقة بخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماؤهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والنشرات والبيانات من الرس…
  70. المادة 62يحظر نشر او الصاق او وضع اي اعلان او يافطة او منشور انتخاب بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران والمحال الاخرى وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجالس الامانات وا…
  71. المادة 63لا يجوز ان تتضمن الخطابات والنشرات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاخرى التي يلقيها او يصدرها او يقوم بها المرشح التعريض او الطعن بأي مرشح آخر بصورة مباشرة او غير …
  72. المادة 64يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين.
  73. المادة 65يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذل…
  74. المادة 66يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من ادي…
  75. المادة 66الفصل التاسع جرائم الانتخاب
  76. المادة 67يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق اق…
  77. المادة 68اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع والفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشر…
  78. المادة 69يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد مقدار العقوبة على كل منها وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به في ضوء العقوبة المحددة لها في هذا ال…
  79. المادة 70كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينا…
  80. المادة 71تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
  81. المادة 72لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
  82. المادة 73لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه على ان لا تخالف هذه التعليمات أحكام القانون او النظام بأي صورة من الصور.
  83. المادة 74يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات والانظمة الصادرة بموجبه على ان تبقى الاجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس النواب القائم ع…
  84. المادة 75رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.