المادة 13 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول ان يقدم اعتراضا عليها الى لجنة اعادة النظر وذلك خلال المدة نفسها على قيد اي شخص اخر في تلك الجداول وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها ، كما يجوز لاي شخص مسجل في جداول الناخبين ان يعترض خلال المدة نفسها على قيد اي شخص آخر في تلك الجداول يرى ان ليس له حق الانتخاب او على اغفال قيد شخص يرى ان له مثل ذلك الحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة