المادة 14 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

على لجنة اعادة النظر اصدار قراراتها بشأن الاعتراضات التي قدمت اليها بمقتضى المادة (13) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، وتبليغ قراراتها حال صدورها للمعترضين بموجب اعلان يعلق لمدة ثلاثة ايام في الاماكن التي تم اعلان الجداول المعترض عليها، وتكون قابلة للطعن لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال ثلاثة ايام من انتهاء مدة الاعلان عنها، وعلى المحكمة ان تصدر قراراتها في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اي مرجع آخر، ويترتب عليها تبليغها الى لجنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من صدورها لتنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة