المادة 15 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تضع لجنة اعادة النظر في كل دائرة انتخابية ملاحق للجداول الانتخابية بعد اكتسابها الدرجة النهائية بمقتضى احكام المواد (12) و (13) و (14) من هذا القانون، وترسل احدى النسخ منها الى وزارة الداخلية وتحفظ النسخة الثانية منها لدى الحاكم الاداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة