المادة 16 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
تعتمد في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية التي تجري خلال اي سنة جداول الناخبين التي تم تنظيمها بصورة نهائية بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026