المادة 17 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضىاحكام الفقرة (1) من المادة 34 من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب ويعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026