المادة 12 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
تقوم لجنة اعادة النظر بعد سبعة ايام من انتهاء المدة المحددة لانهاء اعمالها وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون بعرض جداول باسماء الاشخاص الذين شطبت اسماؤهم من جداول الناخبين او اضيفت اليها لمدة سبعة ايام وذلك في مكان ظاهر في مركز الحاكم الاداري والتنويه عن عرضها على ذلك الوجه في الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026