المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي تدخل ضمن اختصاصها واجراء علميات الشطب اعتمادا على البيانات والمعلومات الواردة اليها من الدوائر الرسمية وتدوين اسباب الشطب في الحقل الخاص بالملاحظات في تلك الجداول، ويشترط في ذلك ان لا تتعارض تلك البيانات والمعلومات مع قيود الدوائر الرسمية.
ب- لكل شخص ان يطلب من لجنة اعادة النظر في الدائرة الانتخابية التابع لها تسجيل اسمه في جدول الناخبين اذا كانت الشروط القانونية تتوافر فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026