المادة 10 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- يترتب على المحاكم في جميع الدوائر الانتخابية تزويد لجنة اعادة النظر في تلك الدوائر خلال المدة الواقعة بين (15) و (30) من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن موجزا عن الاحكام التي اصدرتها والمتعلقة بالافلاس والحجر، وتلك التي تقضي بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة في الجرائم غير السياسية والتي لم يشملها عفو. ب- على دائرة الاحوال المدنية والجوازات تزويد لجان اعادة النظر في الدوائر الانتخابية المختصة خلال المدة الواقعة بين (15) و (30) من شهر تموز من كل سنة بقائمة تتضمن اسماء الاشخاص الذين توفوا خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمدة التي تشملها اجراءات اعادة النظر في جداول الناخبين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة