المادة 66 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من ادين بأرتكاب اي من الافعال التالية:- أ- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب. ب-استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة ج-حمل سلاحا ناريا او اي نوع اخر من الاسلحة او اداة خطرة على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب. د- الدخول بالقوة الى مركز الاقتراع او الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائها. ه-التأثير على حرية الانتخاب او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. و- العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته ، وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. ز- ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (60 ، 61 ، 62 ، 63، 64 ، 65 ) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة