المادة 65 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير بقصد التأثير على التصويت ، كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا اوالتبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة