المادة 45 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يكون لكل مركز اقتراع معزل واحد على الاقل يتم وضعه في داخله بحيث لا يحجب عن الحاضرين عملية الاقتراع التي تجري في المركز وتعلق في داخله قائمة باسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية ويزود باقلام ليستعملها الناخبون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026