المادة 18 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ب-ان يكون ناخبا مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية. ج-ان يكون مكملا ثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية مدة الترشيح. د- ان يكون غير محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ه-ان لا يكون منتميا الى تنظيم غير مشروع والتنظيم غير المشروع هو كل حزب او تنظيم تتنافى مبادؤه واهدافة وغاياته مع احكام الدستور. و- ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ز- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة