المادة 18 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
ب-ان يكون ناخبا مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية.
ج-ان يكون مكملا ثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية مدة الترشيح.
د- ان يكون غير محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية.
ه-ان لا يكون منتميا الى تنظيم غير مشروع والتنظيم غير المشروع هو كل حزب او تنظيم تتنافى مبادؤه واهدافة وغاياته مع احكام الدستور.
و- ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ز- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026