المادة 69 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد مقدار العقوبة على كل منها وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به في ضوء العقوبة المحددة لها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة