المادة 68 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
اذا ارتكب اي عضو من اعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع والفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين:-
أ- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام.
ب-اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في اي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
ج-استولى على اي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.
د- اخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اي اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.
ه-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصدالتأثير في نتيجة الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026