المادة 49 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

أ- تجري عملية فرز اصوات المقترعين باشراف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ويجوز لها ان تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في اعمالها بما في ذلك فرز الاصوات على ان تتألف كل لجنة من تلك اللجان برئاسة احد القضاة النظاميين او الشرعيين او من موظفي الحكومة بعبارة من الفئة الثانية على الاقل وعضوية اثنين اخرين من الموظفين. ب-تعين اللجنة المركزية كاتبين او اكثر لكصفل حلة جن13 ةم ن م20ن لجان الفرز الفرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها كل من المرشحين ج-يقسم رئيس واعضاء لجان الفرز الفرعية والكتاب يمينا امام اللجنة المركزية بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد وذلك قبل مباشرتهم العمل ويحق لكل مرشح او من يمثله بكتاب خطي مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الفرز ولا يحق لاحد غيره ممارسة هذا الحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة