المادة 50 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

يفتح الصندوق من قبل رئيس لجنة الفرز الفرعية بحضور عضويها وامام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وفي حالة فقدان مفاتيح الصندوق الثلاثة او اي واحد منها يتخذ رئيس اللجنة التدابير اللازمة لفتح الصندوق بالطريقة او الوسيلة التي يراها ضرورية وبعد ان تحصى اللجنة الاوراق الموجودة بداخله يبدأ رئيسها او احد اعضائها بقراءة الاسماء المدونة على الورقة الموجودة بداخله بصوت يسمعه الحاضرون وبصورة تتيح لهم الاطلاع على اوراق الاقتراع عند قراءتها وتسجيل الاصوات التي ينالها المرشحون تحت رقابة لجنة الفرز على كشفين منفصلين يوقعهما رئيس للجنة وعضواها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة