المادة 58 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تعلن النتائج العامة للانتخابات من قبل وزير الداخلية كما وردت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية وذلك خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول تلك المحاضر الى وزارة الداخلية ويصدر وزير الداخلية الى كل شخص انتخب نائبا في مجلس النواب شهادة انتخابية وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة