المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي نال العدد الاكبر من اصوات المقترعين واذا تساوت بين اثنين او اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية على ان يجري هذا الانتخاب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اجراء الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026