المادة 56 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل اللجنة المركزية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج ترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية للاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة