المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986
يجوز لاي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم السابق للاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة